2024-08-04

الوساطة العقاريّة في القانون السوري

في منتصف يناير لعام 2024 قام مجلس الوزراء السوري بمناقشة مذكرة قدمتها وزارة الأشغال العامّة والإسكان لتنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم القطاع وزيادة كفاءته، كما أنه لم تقُم أي وسيلة إعلامية بنشر نص المُذكرة، والجدير بالذكر أن هذه الخطوة قد يتبعها إصدار قانون خاص بمهنة الوساطة العقارية، كما أن المشروع السوري يفتقر لقانون مهنة الوساطة العقارية، ويقتصر التنظيم على قرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء كان آخرها قرار رقم 2139 لعام 2010 المتوافق مع قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 كما كانت الوساطة العقاري تتم بإشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المُستهلك.

وحتى يومنا هذا لا توجد في سوريا شركات وساطة عقارية، بل الشخص الذي يقوم بمهنة الوساطة العقارية هي المكاتب العقارية وأغلبها تكون غير مُرخصة، ويُسمى الشخص الذي يقوم بالوساطة العقارية شخص شعبي بالدلال، كما أن المكاتب العقارية تنتشر بكثرة في جميع المناطق السورية، ولا توجد أرقام واضحة حول أعدادها ولا توجد أيضًا نقابة للعاملين بها.

نظّم القرار رقم 2139 لعام 2010 بمواده ال 15، شروط وضوابط الوساطة العقارية وأشكال عملها، بالإضافة إلى آليات ترخيصها وعقوبات المُخالفين فيها، كما عرّف القرار مهنة الوساطة العقارية بأنها عبارة عن التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانونًا، بينما الوسيط العقاري هو الشخص الذي يُمارس تلك المهنية، وبحسب القرار الصادر فإنه يحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المُستهلك ومديرياتها الترخيص لوسيط عقاري للسماح له بممارسة تلك المهنة ضمن شروط مُعينة وهي:

1- أن يكون سورية الجنسية يتجاوز عمر ال 21 عامًا.

2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامّة.

3- أن لا يعمل في الدولة، وان يكون غير محكوم بجناية شائنة.

4- يجب أن يكون لدى الوسيط التجاري محل، وفقًا لأحد الأشكال التالية ملك، وثيقة وثيقة إشغال، حكم محكمة ، عقد شراء في الأماكن غير المفرزة بعد أو وكالة بيع.

6- يتم إرسال صور عن قرار الترخيص إلى وزارات الإقتصاد والتجارة، الإسكان، الداخلية، المُحافظة، ومديرية المالية فيها.

كما أن ترخيص الوساطة العقارية هو عبارة عن ترخيص اسمي، لا يجوز التنازل عن غيره للغير أو توريثه بعد الوفاة، وفي حال الإخلال بأحد شروط الترخيص أو توقف الوسيط لمدة عام عن مُزاولة المهنة أو وفاته يتم إلغاء الترخيص، وفي حال المُخالفة يحق لوزيريّ التجارة الداخلية وحماية المُستهلك إغلاق مكتب الوسيط العقاري لمدة شهر ويخضع الوسيط لقوانين حماية المُستهلك في مخالفات التموين والمخالفات المالية ، وكذلك قانون العقوبات في القضايا ذات الطابع الجنائي كالتزوير والإحتيال وغيرها من الأمور، على أن يتم العمل بالعقوبة الأشد فيما بينهما.

بالإضافة إلى أنه يجب على الوسيط العقاري إبراز وثيقة الترخيص عند مراجعته أو تسجيله لأي من البيوع العقارية أو عقود الإيجار لدى أي جهة رسمية كالمصالح العقارية والبلديات، كما يجب عليه إبراز نسبة أتعابه وترخيصه بشكل واضح في مكتبه، كما يوجب القرار على الوسيط العقاري أن يكون لديه سجل للبيوع العقارية التي يتوسط فيها وسجل للإيجارات، ترقم صفحاته وتؤشر وتُمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية.

كما أن القرار رقم 2139 يحظر على الوسيط القيام بأي وساطة عقارية قبل استخراجه بيان قيد عقاري حديق للعقار موضوع الوساطة، للتأكد من عدم وجود إشارات مانعة للتصرف على العقار، كما أنه يوجد هُنالك نماذج مُعتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية لعقود البيع والإيجار، يجب على الوسيط العقاري الإلتزام بها والإحتفاظ بنسخة عنها.

بالإضافة إلى أن القرار رقم 2139 حدد عمولة الوسيط العقاري بنسبة 5 بالألف من سعر العقار المُباع ويدفع العمولة مناصفة البائع والشاري ب 2,5 % لكل منهما، وفي عامّة الأمر لا يلتزم الوسطاء بنسبة مٌحددة، وتخضع العمولة لعوامل عدّة مُتعلقة بالشاري والبائع وموقع العقار وسعره الرائج.