عقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو صيغة عقارية تجمع بين خصائص الإيجار والشراء، حيث أصبح هذا النوع من العقود يحظى بشعبية متزايدة كوسيلة للمستأجرين لتحقيق ملكية العقارات تدريجياً، إذ يوفر للمؤجر ضمانات ومرونة في المعاملات، كما يُتيح عقد الإيجار المنتهي بالتمليك للمستأجر فرصة استئجار العقار لفترة محددة مع خيار شراءه في نهاية فترة الإيجار، مما يجعله خياراً جذاباً للعديد من الأفراد الذين يطمحون إلى امتلاك العقارات دون الحاجة إلى دفع مبلغ كبير مقدماً.
يُعرف الإيجار المُنتهي بالتمليك تحت مسمى التأجير التمويلي، وقد نظمه المشرع الأردني تحت مسمى التأجير التمويلي بموجب قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008، وقد ظهر عقد الإيجار المثنتهي بالتمليك في بادئ الأمر في غضون الخمسينيّات في الولايات المتحدة الأمريكيّة تحت مسمى التأجير التمويلي، وعرّفه الفقة الأردنيّ في سياق فاعليات الملتقى والمعرض الأردني للتأجير التمويلي الذي أُقيم في المدة من الخامس عشر إلى السادس عشر من شهر فبراير عام 2010 على أنه اتفاق تعاقدي يتم إبرامه بين المؤجر الذي غالبًا ما يكون شركة من شركات التأجير التمويلي وبين المُستأجر وبمقتضاه يمنح المستأجر الحق في أن ينتفع بالأصل الذي يستأجره لفترة زمنية مُحددة وذلك لقاء أقساط ماليّة يتم يدادها بشكل دوري متفق عليه، على أنه في نهاية مُدّة العقد يصبح ذلك الأصل مملوكًا للمُستأجر سواء بشكل تلقائي أو بعد سداد مبلغ محدد مُتفق عليه وهو عقد لا يقبل الإلغاء.
- التزام المؤجر بتسليم المال المأجور بموجب هذا العقد إلى المُستأجر، ويُعد التزامًا جوهريًا وأساسيًا لأن الهدف الذي أُبرم التعاقد من أجله وهو انتفاع المُستأجر بالمال المأجور لا يبدأ في التحقق بشكل فعلي إلا بعد أن يُصبح هذا المال تحت يد المُستأجر، وبالتالي فإن تسليم المال إلى المُستأجر يعد بداية لتنفيذ التزام المؤجر بتمكين المُستأجر من الإنتفاع بالمال المأجور واستخدامه.
- الإلتزام بالضمان، حيث أن انتفاع المُستأجر بالمال المأجور محل العقد طوال فترة استمرار العقد هو أحد العناصر الرئيسيّة والأركان الأساسيّة للإيجار المُنتهي بالتمليك، وبالتالي فإن المؤجر يلتزم بأن يضمن للمُستأجر قدرته على ذلك، فلا يتعرض له في استخدامه وهو ما يُسمى بضمان التعرض الشخصي، ولا يدع أي شخص من الغير يتعرض له في ذلك وهو ما يُسمى بضمان تعرض الغير.
- يلتزم المؤجر بنقل ملكية المال المأجور إلى المُستأجر بعد انتهاء مدّة عقد الإيجار المُنتهي بالتمليك، وذلك متى أبدى المُستأجر رغبته في ذلك، وبمجرد أن يبدي المُستأجر تلك الرغبة لا يستطيع المؤجر أن يُعارضها بل يلزم عليه أن يُبادر بنقل ملكية المال المأجور إليه، حيث أنه من المُتعارف إليه أن المال المأجور يظل مملوكًا للمؤجر طوال مدّة سريان عقد التأجير التمويلي، وهذا الضمان ينتهب بمجرد أن يسترد المؤجر التمويل الذي قام بتقديمه للمُستأجر.
- يلتزم المؤجر عند إبرامه لعقد توريد المال المزمع تأجيره بأن يخطر المورد كتابةً برغبته في أن يقوم بتأجير هذا المال، على أن يشتمل هذا الإخطار على اسم الشخص الذي سيتم تأجير هذا المال له، كما يلتزم المؤجر أيضًا بإخطار المورد بإسم المُستأجر الجديد في حال عدم الإتفاق مع المُستأجر الذي تم إخطاره باسمه مُسبقًا.
- بعد أن يستلم المُستأجر المال المأجور يقع على عاتقه عبء تنفيذ التزام أساسي آخر وهو التزامه بسداد الأجرة المُتفق عليها، فهذا الإلتزام يمثل التزام مُقابل لإلتزام المؤجر بتمكين المُستأجر من الإنتفاع بالمال المأجور، ويخضع المُستأجر في تنفيذه له مبرءًا لذمته، فيلزم أن يتم سداد الأجرة في الموعد المُتفق عليه بالعقد دون تأخير وأن تكون بالقيمة الواردة بالعقد دون أي زيادة أو نقصان.
- الحفاظ على مال المأجور ليظل على الحالة التي تسلمه عليها من المؤجر، وأن يقوم بعمل صيانة دورية له من ماله الخاص، ويتم تحديد الأصول والمعايير الفنية لتلك الصيانة وفقًا لما تم الإتفاق عليه في العقد أو طبقًا للمُتعارف عليه بالنسبة لطبيعة المال المأجور متى ما خلا العقد من تحديده لها.
- الإلتزام برد المال المأجور إلى المؤجر متى انتهت مدة العقد ولم يبدِ المستأجر رغبته في تملّك المال المأجور، أو لم يتم الإتفاق على تجديد مدّة العقد، أو لأي سببٍ آخر يوجب رد المال المأجور للمؤجر سواء كان واردًا بالعقد أو منوص عليه في القانون.