نظّم المشروع الأردنيّ الأحكام القانونيّة المُتعلقة بالوكالة، حيث شملت نصوص القانون الأحكام القانونيّة العامّة والخاصّة المُتعلقة بكل نوع من أنواع الوكالات، وجاء القانون القانون المدني الأردنيّ وذكر الأحكام العامّة للوكالات في القانون المدنيّ الأردنيّ وأورد أحكام خاصّة بالوكالات في مُختلف القوانين، ومن أبرزها قانون الملكية العقارية، نظرًا لأهمية عقود الوكالة، فالوكالة هي عبارة عن عقد يُقيم فيه شخص مكان شخصًا آخر مقامه للقيام بعمل بأجر أو بغير أجر، وتُعتبر تلك الوكالات من العقود ذات الأهمية البالغة نظرًا للآثار القانونيّة التي تترتب عليها خاصةً على الشخص الذي يقوم بالتوكيل.
-أركان عقد الوكالة: عقد الوكالة يجب أن تتوافر فيه بعض الأركان لكي يكتسب المشروعيّة القانونيّة، ومن أبرز تلك الأركان هي الرضا على عقد الوكالة، والمحل وهو أن يكون موضوع الوكالة الواجب القيام به بموجب الوكالة مشروعًا وإذا كان غير مشروع كان العقد باطلاً والسبب هو رغبة الموكل بتوكيل شخص آخر للقيام بتصرف جائز معلوم أيًا كان سبب التوكيل.
- شروط عقد الوكالة: يُشترط في عقد الوكالة أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه وكل فيه، وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وُكل به، وأن يكون الموكل به معلومًا وقابلاً للنيابة، بالإضافة إلى توافر الأهليّة في كِلا المُتعاقدين.
- خصائص عقد الوكالة: عقد الوكالة هو عقد رضائي لا بُدَّ فيه من مُوافقة الطرفين على العقد، ولا يجود أن يكون العقد مشوبًا بعيب من عيوب الرضا كالإكراه، وأن يكون بالأصل عقد من عقود التبرع أي بدون أجر، إلا إذا اشترط الأجر أصبح من عقود المُعاوضات وهو من العقود التي تقوم على الإعتبار الشخصي.
التزامات الوكيل
يقع على الوكيل عدّة التزامات وهي:
-الإلتزام بتنفيذ محل الوكالة في الحدود المرسومة له.
-الإلتزام ببذل العناية الكافية لتنفيذ الوكالة.
- إلزام الوكيل بتوريد المعلومات العامّة للموكل وقت تنفيذ الوكالة وأن يقدم إليها الحساب عنها.
التزامات الموكل
- دفع الأجر إذا كانت الوكالة مُقابل الأجر، ويتم تحديد الأجر بالإتفاق وفي حال عدم تحديده يتم تحديده من قِبل المحكمة.
- على الموكل أن يقوم بدفع كافّة النفقات التي تقع على عاتق الوكيل في سبيل تنفيذ عقد الوكالة.
- يكون الموكل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالتوكيل جرّاء تنفيذه للوكالة تنفيذًا معتادًا لم يتخط فيه حدود الوكالة، أي بمعنى آخر أن الضرر الذي اصابةه لم يكن نتيجة إهمال أو تقصير من الوكيل.
الوثائق( الوكالة العامّة)
- نموذج وكالة عامّة معبأ على نُسختين.
- إثبات شخصيّة بطاقة الأحوال المدنية للأردنيّ أو جواز سفر لغير الأردنيّ.
- دفع الرسوم بواسطة سند قبض من داخل دائرة كاتب العدل.
الرسوم الماليّة ( الوكالة العامّة)
- يتم إستيفاء مبلغ مقداره 14.35 دينارًا شاملاً جميع الضرائب والرسوم.
- استيفاء مبلغ 2.5 دينار عن كل توقيع إذافي في حال وجود أكثر من موكّل.
- استيفاء مبلغ 5 دنانير عند انتقال كاتل العدل خارج موقعه الرسمي عن كل معاملة مع تأمين وسيلة انتقال ذهابًا وإيابًا.
- رسوم 2 دينار عن كل نسخة من الوكالة.
الوثائق ( الوكالة الخاصّة)
- نموذج وكالة خاصّة معبأ على نسختين.
- إثبات شخصيّة هوية الأحوال المدنية للأردنيّ وجواز سفر لغير الأردنيّ.
- في حال كانت الوكالة مُتعلقة بأموال غير منقولة يجب إحضار سندات التسجيل الرسميّة ( نسخة أصلية) صادرة عن الجهة المُختصة ( دائرة الأراضي والمساحة) بتاريخ نفس يوم إستصدار الوكالة، مُبينًا فيها اسم المالك، رقمه الوطني ونسخة غير مُصدقة عن جميع هذه الأوراق.
الرسوم الماليّة(الوكالة الخاصّة)
- استيفاء مبلغ 6.35 دينار أردنيّ عن الوكالة الخاصّة شاملاً جميع الضرائب والرسوم.
- استيفاء مبلغ 2.5 دينار أردنيّ عن كل توقيع إضافي في حال وجود أكثر من مُوكّل.
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به، وبانتهاء الأجل المُحدد لها، وبوفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير، وبوفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية، ولو تعلق بالوكالة حق للغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية عليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكّل.