2024-09-26

أحكام إيجار العقارات للشخص غير الأردنيّ

أتاح القانون الأردنيّ للأشخاص غير الأردنين باستئجا العقارات التي توجد في الأراضي الأردنيّة بموجب أحكام منصوص عليها في قانون المُلكيّة العقاريّة، الذي ينص على أنه يُسمح للشخص غير الأردنيّ الحصول على إذن بالإستئجار من وزير الخارجيّة من خلال نظام يتم إصداره لهذه الغاية، وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة نُقدّم لكم الأحكام المُتعلقة بإيجار العقارات للشخص غير الأردنيّ.

1- منع التأجير مُدة تزيد عن 3 سنوات

يُمنع أي شخص غير أردنيّ من استئجار اموالاً غير منقولة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة لمدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل على إذن بذلك من مجلس الوزراء، وبالعودة لنصّ المادة الثانية من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1953، أن احكام العقد لا تكون نافذة ومُلزمة لعاقديه إذا كانت ممنوعة بقانون أو نظام خاصّ عملاً بالمادة 174 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيّة، كما أن المادة 163 من القانون المدني اعتبرت العقد باطلاً إذا كان الشارع منع إجراءه ولا يترتب عليه أي إثر ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبُطلان، وتنصّ المادة الثامنة من قانون المالكين والمُستأجرين رقم 29 لسنة 1982 على أن لا تسري أحكام المادة الخامسة منه فيما يتعلّق بحق المُستأجر في الإستمرار في إشغال العقار بعد انتهاء اجازته على مُواطني أي دولة أخرى غير المملكة الأردنيّة الهاشميّة.

2- الحصول على إذن من مجلس الوزراء للمُستأجر الأجنبي

في حال عدم حصول المُستأجر الأجنبي على إذن من مجلس الوزراء قبل الإجارة إذا كان يرغب في استئجار العقار لمدة تزيد على ثلاث سنوات فيكون استمراره في إشغال المأجور غير قائم على أساس قانوني، كما أوضحت المادة 8 من قانون المالكين والمُستأجرين أن عقود إيجار الأجانب تنتهي بانتهاء مُدتها، إلا في حال اثبت المُستأجر أن البلد الذي ينتمي إليه يعامل الأردنيين فيما يتعلق بعقود الإيجار مُعاملة رعاياه، وعليه فإن إقامة الدعوى لإخلاء المُستأجر الأجنبي بالإستناد إلى المادة 8 المذكورة لوجود عقد إيجار هو تكييف للدعوى وهي قائمة على اساس قانوني.

3-إذا كان المُستأجر يحمل جواز سفر مؤقت فلسطينيًا

إذا كان المُستأجر يحمل جواز سفر مؤقت فلسطيني من أبناء قطاع غزة العقار موضوع الدعوى لمدة سنة واحدة ثم يُجدد بعدها العقد لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء خلافًا لأحكام المادة الثامنة من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب يجعل عقد الإيجار الذي يستند إليه في إشغال المأجور مُخالفًا للقانون ويكون إشغاله للعقار غير مُستند لسبب شرعي ولا يُغيّر من ذلك حصول المُستأجر على مُوافقة مجلس الوزراء على تجديد العقد بعد إقامة الدعوى لأن العقد اصبح منتهيًا ولا يتجدد إلا بموافقة المؤجر، بالإضافة إلى أن حصول المُستأجر على جواز سفر وفقًا لأحكام المادة 13 من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969.

4- إذا كان عقد الإيجار المُبرم مع مُستأجر غير أردني قد مرَّ عليه أكثر من ثلاثة سنوات

يُعد عقد الإيجار المُبرم مع مُستأجر غير أردني الذي يمر عليه أكثر من ثلثا سنوات دون الحصول مُسبقًا على مُوافقة من مجلس الوزراء عليه ما لم يكن قضي ببطلانه بحكم قضائي قطعي قبل مُوافقة مجلس الوزراء عليه وذلك رجوعًا عن اي اجتهاد قضائي سابق، حيث أن مجلس الوزراء قد وافق على عقد الإيجار المُنظّم بين المُميّز والمُستأجر غير الأردنيّ بتاريخ سابق على إقامة الدعوى فإن قرار محكمة الإستئناف المُتضمن تأييد قرار محكمة البداية برد دعوى المدعي.