في هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة نوضّح تفصيل شامل للضرائب المتصلة بالعقارات، ضريبة القيمة المُضافة على العقارات وإيرادات الإيجار، وضرائب المُمتلكات، تابع هذا المقال التالي لتتعرف على كافّة التفاصيل المُتعلقة بضرائب إيجار العقارات في الأردنّ.
الضريبة العقاريّة هي ضريبة سنويّة تُفرض على الشخص الذي يمتلك عقار، سواء كان يمتلكه أو يؤجره أو يتركه مغلقًا، أو ينتفع به أو يستغله بأي شكلٍ آخر وتُقدّر قيمتها ب 10% من القيمة الإيجاريّة السنوية للعقار والمنوط به تقدير هذه القيمة الإسميّة التي تتخذ أساسًا لحساب سعر الضريبة العقاريّة التي توجد في كل مُحافظة.
ضريبة الثروة العقاريّة هي ضريبة تُفرض على الإيراد الناتج أو الدخل المُتحقق من تأجير الوحدات العقاريّة المبنية، سواء كانت مُعدّة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجاريّة أو أي غرضِ آخر، ويتم حساب هذه الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعليّة وموقعها في شرائح الدخل على الأشخاص الطبيعيين.
هي عبارة عن ضريبة تُفرض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات، سواء كان هذا التصرف بالبيع أو التبرع أو الهِبة أو بتقرير حق الإنتفاع أو ما إلى ذلك وتكون قيمة هذه الضريبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف
اشترط قانون الضريبة على العقارات المبنيّة لإعفاء المسكن الخاصّ الرئيسي من الضريبة العقاريّة، أن تقل القيمة الإيجاريّة السنوية عن 1083.59 دينار أردني على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، إلا أن الضرائب ينبغي أن تُفرض على الدخل المُتحقق فعلاً أو حكمًا، لذا فإنه من غير الطبيعي أن المسكن الخاص يُقدم أي دخل رأسمالي نقدي سواء حقيقي أو حكمي، حتى وإن تخطت قيمته الإيجاريّة السنويّة حد الإعفاء المُقرر.
يخضع العائد الناتج من بيع أو تأجير المحال التجاريّة أو المنشآت الفندقيّة لضريبة القيمة المُضافة، وذلك بالإستناد إلى تفسير اللائحة التنفيذيّة لقانون الضريبة على القيمة المُضافة، وهذا الأمر يتعارض من القانون المُنظّم لهذه الضريبة والذي أرفق به قائمة بالسلع والخدمات المُعفاة من هذه الضريبة، كما ورد في القائمة صراحة إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعيّة والمياني والوحدات السكنيّة وغير السكنيّة، وفي حال تم إعفاء القائمة تصرفات بيع أو تأجير العقارات السكنيّة وغير السكنية من الخضوع لهذه الضريبة وبشكل عام دون أي تخصيص أو استثناء، وعليه تكون اللائحة قد أقامت استثناء على القانون، طالما أنها عادت وأخضعت بيع أو تأجير المحال التجاريّة أو المنشآت الفندقيّة لهذه الضريبة.
تُفرض هذه الضريبة على منازل الطبقة العُليا الفاخرة في الأردنّ، كما أنها تُفرض بنسبة 15% على القيمة الإيجاريّة السنوية المُقدرة للعقار، ويتم تقييم القيمة الإيجاريّة المُقدرة كل 5 سنوات من قِبل السلطات الضريبيّة، كما أنه يتم خصم ضريبة الأملاك من التزام ضريبة الدخل على دافعي الضرائب.